الشيخ الجواهري
464
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كما أنّه لمّا كان الظاهر ( 1 ) أنّ ذلك رخصة لا عزيمة ، كان المكلّف بالخيار بين الإتيان بفعلين أو بفعل واحد ناوياً به الاجتزاء عنهما ( 2 ) . [ الصورة الثانية ] : وأمّا إن كان المنوي رفع الحدث من حيث هو من غير ذكر لتفصيل الأسباب ف [ المختار ] ( 3 ) الاكتفاء به ، ولا حاجة إلى التعدّد ( 4 ) . [ الصورة الثالثة ] : ومن ذلك كلّه يظهر لك الحال فيما إذا كان المنوي الاستباحة لما يشترط فيه الغسل من تلك الأحداث كالصلاة [ فإنّه لا حاجة إلى التعدّد ] ( 5 ) .
--> ( 1 ) القواعد 1 : 179 .